صادق مجلس نواب الشعب اليوم على فصل إضافي من مشروع قانون المالية لسنة 2026 يتعلق بـ"الضريبة على الثروة" لتعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد، وذلك بـ72 صوتاً بنعم مقابل 16 احتفاظاً و14 رفضاً.
وينص الفصل الجديد على فرض ضريبة سنوية على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في ذلك المكاسب الراجعة لأبنائهم القصر، على العقارات والمنقولات وفق نسب متدرجة: 0.5% للمكاسب بين 3 و5 ملايين دينار، و1% للمكاسب التي تتجاوز 5 ملايين دينار.
ويستثنى من هذه الضريبة المسكن الرئيسي، الأثاث المستعمل فيه، الأصول المهنية والتجارية المستغلة فعلياً، العربات غير النفعية ذات القوة الجبائية المحدودة، والأموال المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية أو البريد التونسي.
كما يوضح الفصل آليات التصريح بالضريبة وتوظيفها، بما يراعي إقامة الأفراد وقيمة ممتلكاتهم، ويخضع التصريح والمراقبة والنزاعات لأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.